responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 189

أو قصد الحرام بسفره أتم صلاته، و من هذا القبيل ما إذا سافر قاصداً به ترك واجب كسفر الغريم فراراً من أداء دينه مع وجوبه عليه، و مثله السفر في السيارة المغصوبة إذا قصد الفرار بها عن المالك، و يدخل فيه أيضاً السفر في الأرض المغصوبة.

(مسألة 407): العاصي بسفره يجب عليه التقصير في إيابه إذا لم يكن الإياب بنفسه من سفر المعصية، و لا فرق في ذلك بين من تاب عن معصيته و من لم يتب.

(مسألة 408): إذا سافر سفراً سائغاً، ثم تبدل سفره إلى سفر المعصية أتم صلاته ما دام عاصياً، فإن عدل عنه إلى سفر الطاعة قصر في صلاته سواء كان الباقي مسافة أم لا.

(مسألة 409): إذا كانت الغاية من سفره أمرين: أحدهما مباح و الآخر حرام أتم صلاته، إلّا إذا كان الحرام تابعاً و كان الداعي إلى سفره هو الأمر المباح.

(مسألة 410): إتمام الصلاة إذا كانت الغاية محرمة يتوقف على تنجز حرمتها، فإن لم تتنجز، أو لم تكن الغاية محرمة في نفس الأمر لم يجب الإتمام، مثلًا إذا سافر لغاية شراء دار يعتقد أنها مغصوبة فانكشف أثناء سفره أو بعد الوصول إلى المقصد خلافه كانت وظيفته التقصير، و كذلك إذا سافر قاصداً شراء دار يعتقد جوازه ثم انكشف أنها مغصوبة، نعم لا يضر بالإتمام عدم تحقق الغاية المحرمة صدفة.

(الشرط الخامس): أن لا يكون سفره للصيد لهواً

، و إلّا أتم صلاته في ذهابه، و قصر في إيابه إذا لم يكن كالذهاب للصيد لهواً، و إذا كان الصيد لقوت نفسه، أو عياله وجب التقصير، و كذلك إذا كان الصيد للتجارة.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست