(مسألة 395): لا يعتبر في المسافة الملفقة أن يكون الذهاب و الإياب في يوم واحد، فلو سافر أربعة فراسخ قاصداً الرجوع وجب عليه التقصير ما لم تحصل الإقامة القاطعة للسفر و لا غيرها من قواطعه، و إن كان الأحوط استحباباً في غير ما قصد الرجوع ليومه الجمع بين القصر و الإتمام.
(مسألة 396): تثبت المسافة بالعلم، و بشهادة عدلين، و بالاطمينان الحاصل من المبادي العقلائية كالشياع، و خبر العادل الواحد، أو مطلق الثقة و نحو ذلك، و إذا لم تثبت المسافة بشيء من هذه الطرق وجب التمام.
(مسألة 397): إذا قصد المسافر محلا خاصاً و اعتقد أن مسيره لا يبلغ المسافة، أو أنه شك في ذلك فأتم صلاته ثم انكشف إنه كان مسافة أعادها قصراً فيما إذا بقي الوقت، و وجب عليه التقصير فيما بقي من سفره، و إذا اعتقد انه مسافة فقصر صلاته ثم انكشف خلافه أعادها تماماً، سواء كان الانكشاف في الوقت، أم في خارجه و يتمها فيما بقي من سفره ما لم ينشئ سفراً جديداً.
(مسألة 398): تحتسب المسافة من الموضع الذي يعد الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً و هو آخر البلد غالباً، و ربما يكون آخر الحي، أو المحلة في بعض البلاد الكبيرة جدّاً.
(مسألة 399): إذا قصد الصبي مسافة ثم بلغ أثناءها قصر في صلاته و إن كان الباقي من سفره لا يبلغ المسافة.
(مسألة 400): لا يعتبر الاستقلال في قصد المسافة، فمن سافر بتبع غيره باختيار أو بإكراه من زوج أو والد أو غيرهما وجب عليه التقصير إذا علم أن مسيره ثمانية فراسخ، و إذا شك في ذلك لزمه الإتمام و لا يجب