(مسألة 401): إذا اعتقد التابع أن مسيرة لا يبلغ ثمانية فراسخ، أو أنه شك في ذلك فأتم صلاته، ثم انكشف خلافه لم تجب عليه الإعادة و يجب عليه التقصير إذا كان الباقي بنفسه مسافة و إلّا لزمه الإتمام، نعم إذا كان قاصداً محلا خاصاً معتقداً أنه لا يبلغ المسافة ثم انكشف الخلاف جرى عليه حكم غيره المتقدم في المسألة (397).
(الشرط الثاني) استمرار القصد
و لو حكماً، بمعنى أنه لا ينافيه الا العدول عنه أو التردد فيه، فلو قصد المسافة و عدل عنه، أو تردد قبل بلوغ الأربعة أتم صلاته، نعم إذا كان عازماً على الرجوع و كان ما سبق منه قبل العدول مع ما يقطعه في الرجوع بمقدار المسافة بقي على تقصيره.
(مسألة 402): إذا سافر قاصداً للمسافة فعدل عنه ثم بدا له في السفر ففي ذلك صورتان:
[1] أن يبلغ الباقي من سفره مقدار المسافة و لو كان بضميمة الرجوع إليه، ففي هذه الصورة يتعين عليه التقصير.
[2] أن لا يكون الباقي مسافة و لكنه يبلغها بضم مسيره الأول إليه، و لا يبعد وجوب القصر في هذه الصورة أيضاً و إن كان الأحوط استحباباً أن يجمع بينه و بين الإتمام.
(مسألة 403): إذا قصد المسافة و صلى قصراً ثم عدل عن سفره فالأحوط لزوماً أن يعيدها أو يقضيها تماماً.
(مسألة 404): لا يعتبر في قصد المسافة أن يقصد المسافر موضعاً معيناً، فلو سافر قاصداً ثمانية فراسخ متردداً في مقصده وجب عليه