يجب على المسافر التقصير في الصلوات الرباعية، و هو أن يقتصر على الركعتين الأوليين و يسلم في الثانية،
و للتقصير شروط:
(الشرط الأول) قصد المسافة
، بمعنى إحراز قطعها و لو من غير إرادة، فإذا خرج غير قاصد للمسافة لطلب ضالة أو غريم و نحوه لم يقصر في ذهابه، و إن كان المجموع مسافة أو أزيد، نعم إذا قصد المسافة بعد ذلك و لو بالتلفيق مع مسافة الرجوع لزمه التقصير من حين الشروع فيها، و هكذا الحكم في النائم و المغمى عليه إذا سوفر بهما من غير سبق التفات.
و المسافة هي ثمانية فراسخ، و الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع إنسان عادي، و عليه فالمسافة تتحقق بما يقارب [44] كيلومتراً.
[2] أن يسيرها غير مستقيم، بأن يكون سيره في دائرة أو خط منكسر.
[3] أن يسير أربعة فراسخ و يرجع مثلها، و في حكمه ما إذا كان الذهاب أو الرجوع أقل من أربعة فراسخ إذا بلغ مجموعهما ثمانية فراسخ، و إن كان الأحوط الأولى في ذلك الجمع بين القصر و التمام.