(مسألة 389): إذا ائتم و الإمام في الركعة الثانية من الصلوات الرباعية لزمه التخلف عن الإمام لأداء وظيفة التشهد مقتصراً فيه على المقدار الواجب من غير توانٍ ثم يلتحق بالإمام و هو قائم، فإن لم يمهله للتسبيحات الأربع اكتفى بالمرة و لحقه في الركوع أو السجود حسبما يتيسر له.
(مسألة 390): إذا ائتم و الإمام قائم و لم يدر أنه في الركعة الأولى، أو الثانية لتسقط القراءة عنه، أو أن الإمام في الثالثة أو الرابعة لتجب عليه القراءة فالأحوط لزوماً له الإتيان بالقراءة قاصداً بها القربة المطلقة.
(مسألة 391): إذا ائتم و الإمام في الركعة الثانية، تستحب متابعته في القنوت و التشهد و الأحوط وجوباً له التجافي حال التشهد، و هو أن يضع يديه على الأرض و يرفع ركبتيه عنها قليلًا.
(مسألة 392): لا تجب الطمأنينة على المأموم حال قراءة الإمام و لكنها أحوط استحباباً- (مسألة 393): إذا انكشف للمأموم بعد الصلاة فسق الامام صحت صلاته و جماعته، و إذا انكشف له ذلك في الأثناء انفرد في صلاته.