responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 181

(أحكام صلاة الجماعة)

(مسألة 377): الأحوط لزوماً ترك المأموم القراءة في الركعة الأولى و الثانية من الظهرين، و يستحب له أن يشتغل بالتسبيح أو التحميد، أو غير ذلك من الأذكار، و يجب عليه ترك القراءة في صلاة الفجر، و في الركعتين الأوليين من العشاءين إذا سمع صوت الامام و لو همهمته و الأحوط الأولى حينئذٍ أن ينصت و يستمع لقراءة الإمام و لا ينافيه الاشتغال بالذكر و نحوه في نفسه، و أما إذا لم يسمع شيئاً من القراءة و لا الهمهمة فهو بالخيار إن شاء قرأ مع الخفوت و إن شاء ترك و القراءة أفضل، هذا كله فيما إذا كان الإمام في الركعة الأولى أو الثانية من صلاته، و أما إذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة فلا يتحمل عن المأموم شيئاً، فلا بد للمأموم من أن يعمل بوظيفته فان كان في الركعة الأولى أو الثانية لزمته القراءة، و إن كان في الركعة الثالثة أو الرابعة تخير بين القراءة و التسبيحات، و التسبيح أفضل، و لا فرق في بقية الأذكار بين ما إذا أتى بالصلاة جماعة، و بين ما إذا أتى بها فرادى.

(مسألة 378): يختص سقوط القراءة عن المأموم في الركعة الأُولى و الثانية بما إذا استمر في ائتمامه، فاذا انفرد أثناء القراءة لزمته القراءة من أولها، و لا تجزيه قراءة ما بقي منها على الأحوط لزوماً و كذا إذا انفرد لا لعذر بعد القراءة قبل أن يركع مع الامام فتلزمه القراءة حينئذٍ على الأحوط لزوماً.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست