(مسألة 375): من حضر الجماعة فرأى الامام راكعاً و كانت بينه و بين الجماعة مسافة يحتمل أن لا يدرك الامام راكعاً بطيّها جاز له أن يدخل في الصلاة و هو في مكانه و يهوي إلى الركوع ثم يمشي حاله حتى يلحق بالجماعة، أو يصبر فيتم ركوعه و سجوده في موضعه ثم يلحق بها حين يقوم الإمام إلى الركعة التالية، و يجوز المشي للالتحاق بها في القيام بعد الركوع أيضاً، و يختص هذا الحكم بما إذا لم يكن هناك مانع من الائتمام إلا البعد و يعتبر ان لا يكون بمقدار لا يصدق معه الاقتداء عرفاً، و يلزم المأموم أن لا ينحرف أثناء مشيه عن القبلة و الأحوط وجوباً أن لا يشتغل حال مشيه بالقراءة.
10 أن لا يتقدم المأموم على الامام و الأحوط وجوباً أن لا يحاذيه في الموقف أيضاً بل يقف متأخراً عنه الا فيما إذا كان المأموم رجلًا واحداً فإنه يجوز له الوقوف بحذاء الامام، هذا في الرجل، و أما المرأة فتراعي في موقفها من الامام إذا كان رجلًا و كذا مع غيره من الرجال ما مر في المسألة [220] من مكان المصلي.
(مسألة 376): إذا أقيمت الجماعة في المسجد الحرام لزم وقوف المأمومين بأجمعهم خلف الامام و تشكل إقامتها مستديرة.