responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 182

(مسألة 379): إذا ائتم بالإمام و هو راكع سقطت عنه القراءة و إن كان الائتمام في الركعة الثالثة أو الرابعة للإمام.

(مسألة 380): لزوم القراءة على المأموم في الركعة الأولى و الثانية له إذا كان الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة يختص بما إذا أمهله الامام للقراءة، فان لم يمهله جاز له أن يكتفي بقراءة سورة الفاتحة و يركع معه، و إن لم يمهله لذلك أيضاً بأن لم يتمكن من إدراك الإمام راكعاً إذا أتم قراءته جاز له قطع الحمد و الركوع معه و إن كان الأحوط الأولى ان ينفرد في صلاته.

(مسألة 381): تعتبر في صلاة الجماعة متابعة الإمام في الأفعال، فلا يجوز التقدم عليه فيها، بل الأولى التأخر عنه يسيراً، و لو تأخر كثيراً بحيث أخلّ بالمتابعة في جزء بطل الائتمام في ذلك الجزء، بل مطلقاً على الأحوط لزوماً إذا لم يكن الإخلال بها عن عذر و إلّا لم يبطل الائتمام، كما إذا أدرك الإمام قبل ركوعه و منعه الزحام عن الالتحاق به حتى قام إلى الركعة التالية فإنه يجوز له أن يركع و يسجد وحده و يلتحق بالإمام بعد ذلك.

(مسألة 382): إذا ركع المأموم أو سجد باعتقاد ان الامام قد ركع، أو سجد فبان خلافه اتى بالذكر الواجب فيهما ثم يلزمه على الأحوط أن يرجع و يتابع الإمام في ركوعه، أو سجوده و الأحوط الأولى أن يأتي بذكر الركوع أو السجود عند متابعة الإمام أيضاً، و ليس له الإخلال بالذكر الواجب لأجل متابعة الإمام في ركوعه و سجوده بل يأتي به ثمّ يلحق بالإمام و تصح جماعته.

(مسألة 383): إذا رفع المأموم رأسه من الركوع باعتقاد أن الإمام قد رفع رأسه لزمه على الأحوط العود إليه لمتابعة الإمام و لا تضره زيادة

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست