تشرع الجماعة في جميع الفرائض اليومية، و إن اختلفت صلاة الإمام و صلاة المأموم من حيث الجهر و الخفوت، أو القصر و التمام، أو القضاء و الأداء، و من هذا القبيل ان تكون صلاة الإمام ظهراً و صلاة المأموم عصراً و بالعكس و كذلك في العشاءين.
(مسألة 364): لا تشرع الجماعة فيما إذا اختلفت صلاة الإمام و صلاة المأموم في النوع كالصلوات اليومية، و الآيات، و الأموات، نعم يجوز أن يأتم في صلاة الآيات بمن يصلي تلك الصلاة و إن اختلفت الآيتان، بأن كانت إحدى الصلاتين للكسوف أداءً، و الأُخرى للخسوف قضاءً، أو بالعكس و لم تثبت مشروعية الائتمام في صلاة الطواف و لا في صلاة الآيات في غير الكسوفين و لو كان بمن يصلي تلك الصلاة، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
(مسألة 365): لا يجوز الائتمام في الصلوات اليومية بمن يصلي صلاة الاحتياط و الأحوط وجوباً ترك الائتمام في صلاة الاحتياط حتى بمن يصلي صلاة الاحتياط و إن كان الاحتياط في كلتي الصلاتين من جهة واحدة، فإذا شك كل من الامام و المأموم بين الثلاث و الأربع و بنيا على الأربع انفرد كل منهما في صلاة الاحتياط على الأحوط وجوباً.
(مسألة 366): يجوز لم يريد اعادة صلاته من جهة الاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي أن يأتم فيها، و لا يجوز لغيره ان يأتم به فيها، و يستثنى من هذا الحكم ما إذا كانت كل من صلاتي الإمام و المأموم احتياطية و كانت جهة احتياط الامام جهةً لاحتياط المأموم أيضاً، كما إذا صلّيا عن وضوء بماء