responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 173

مشتبه بالمضاف غفلة و لزمتهما اعادة الوضوء و الصلاة للاحتياط الوجوبي، أو صلّيا مع المحمول النجس اجتهاداً أو تقليداً و أرادا إعادة الصلاة للاحتياط الاستحبابي، ففي مثل ذلك يجوز لأحدهما أن يأتم بالآخر في صلاته.

(مسألة 367): لا تشرع الجماعة في النوافل الأصلية على الأحوط لزوماً في بعض مواردها و لا فرق في ذلك بين ما وجبت بنذر أو شبهه و غيره، كما لا فرق بين أن يكون كل من صلاتي الإمام و المأموم نافلة، و إن تكون إحداهما نافلة، و تستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء فإن الجماعة مشروعة فيها، و كذا لا بأس بها فيما صار مستحباً بالعارض فتجوز في صلاة العيدين مع عدم توفر شرائط الوجوب.

(مسألة 368): يجوز لمن يصلي عن غيره تبرعاً أو استئجاراً أن يأتم فيها مطلقاً، كما يجوز لغيره ان يأتم به إذا علم فوت الصلاة عن المنوب عنه.

(مسألة 369): من صلى منفرداً استحب له أن يعيد صلاته جماعة إماماً، أو مأموماً و يشكل جوازه فيما إذا صلّيا منفردين ثم أرادا اعادتها جماعة بائتمام أحدهما بالآخر من دون ان يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته، بل يشكل ذلك أيضاً لمن صلى جماعة إماماً أو مأموماً فأراد أن يعيدها جماعة.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست