وجب الإتيان به ان كان شكه قبل تجاوز محله، و إلا لم يعتن به، و كذا لا يعتني به إذا كان الشك بعد الفراغ.
(مسألة 361): إذا شك و لم يدر أنّه أتى بسجدتين أو ثلاث لم يعتن به، سواء شك قبل دخوله في التشهد أم شك بعده، و إذا علم أنه أتى بثلاث أعاد سجدتي السهو.
(مسألة 362): إذا نسي سجدة واحدة من سجدتي السهو فإن أمكنه التدارك بان ذكرها قبل ان يتحقق فصل طويل لزمه التدارك، و إلا أتى بسجدتي السهو من جديد.