بتعداده، نعم إذا سلم في غير موضعه بكلتا الجملتين المتقدمتين، أو تكلم سهواً بكلام طويل لم يجب الإتيان بسجدتي السهو إلا مرة واحدة.
(مسألة 355): تجب المبادرة إلى سجدتي السهو، و لو أخرهما عمداً لم تسقطا على الأحوط وجوباً فيأتي بهما فوراً ففوراً، و لو أخرهما نسياناً اتى بهما متى تذكر.
(مسألة 356): كيفية سجدتي السهو أن ينوي ثم يسجد و لا حاجة إلى التكبير قبل السجود و إن كان أحوط استحباباً ثم يرفع رأسه و يجلس ثم يسجد ثم يرفع رأسه و يتشهد تشهد الصلاة، ثم يقول (السلام عليكم) و الأولى ان يضيف إليه جملة (و رحمة اللّه و بركاته) كما ان الأحوط استحباباً ان يقول في كل من السجدتين (بسم اللّه و باللّه السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته).
(مسألة 357): الأحوط وجوباً في سجود السهو ان يكون على ما يصح السجود عليه في الصلاة، و لا تعتبر فيه بقية شرائط السجود أو الصلاة و إن كان الأحوط استحباباً رعايتها.
(مسألة 358): من شك في تحقق ما يوجب سجدتي السهو لم يعتن به، و من شك في الإتيان بهما مع العلم بتحقق موجبهما وجب عليه الإتيان بهما مع عدم فوات المبادرة بل الأحوط لزوماً الإتيان بهما مع فوات المبادرة أيضاً.
(مسألة 359): إذا علم بتحقق ما يوجب سجدتي السهو و شك في الأقل و الأكثر بنى على الأقل، مثلًا: إذا علم انه سلّم في غير موضعه و لم يدر انه كان مرة واحدة أو مرتين، أو احتمل انه تكلم ايضاً لم يجب عليه إلا الإتيان بسجدتي السهو مرة واحدة.
(مسألة 360): إذا شك في الإتيان بشيء من أجزاء سجدتي السهو