responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 168

(سجود السهو)

تجب سجدتان للسهو في موارد، و لكن لا تتوقف صحة الصلاة على الإتيان بهما، و هذا الموارد هي:

[1] ما إذا تكلم في الصلاة سهواً على الأحوط لزوماً.

[2] ما إذا سلّم في غير موضعه على الأحوط لزوماً كما إذا اعتقد ان ما بيده هي الركعة الرابعة فسلم ثم انكشف انها كانت الثانية، و المراد بالسلام هو جملة (السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين) أو جملة (السلام عليكم) مع اضافة (و رحمة اللّه و بركاته) أو بدونها، و أمّا جملة (السلام عليك أيها النبيُّ و رحمة اللّه و بركاته) فزيادتها سهواً لا توجب سجدتي السهو.

[3] ما إذا نسي التشهد في الصلاة، على ما مر في المسألة (349).

[4] ما إذا شك بين الأربع و الخمس أو ما بحكمه، على ما مر في المسألة (332).

[5] ما إذا علم إجمالًا بعد الصلاة انه زاد فيها أو نقص، مع كون صلاته محكومة بالصحة فإنه يسجد سجدتي السهو على الأحوط لزوماً.

و الأحوط الأولى ان يأتي بسجدتي السهو فيما لو نسي سجدة واحدة كما مر في المسألة (349)، و فيما إذا قام في موضع الجلوس أو جلس في موضع القيام سهواً، بل الأحوط الأولى ان يسجد لكل زيادة و نقيصة.

(مسألة 354): إذا تعدد ما يوجب سجدتي السهو لزم الإتيان بهما

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست