(مسألة 349): من ترك سجدة واحدة سهواً و لم يمكن تداركها في الصلاة قضاها بعدها و الأحوط الأولى أن يأتي بسجدتي السهو أيضاً، و يجري هذا الحكم فيما إذا كان المنسي سجدة واحدة في أكثر من ركعة، و يعتبر في قضاء السجدة ما يعتبر في أدائها من الطهارة و الاستقبال و غير ذلك.
(مسألة 350): الأحوط وجوباً في قضاء السجدة ان يؤتى بها بعد الصلاة قبل صدور ما ينافيها، و لو صدر المنافي جاز الاكتفاء بقضائها و إن كان الأحوط استحباباً إعادة الصلاة أيضاً.
(مسألة 351): الأحوط لزوماً تقديم قضاء السجدة على الإتيان بسجدتي السهو لأي سبب كان، كما ان الأحوط لزوماً تقديم صلاة الاحتياط على قضاء السجدة لو وجبا جميعاً على المكلف.
(مسألة 352): من شك في الإتيان بقضاء السجدة قبل خروج وقت الصلاة وجب الإتيان بها، و هكذا إذا كان الشك بعد خروج الوقت على الأحوط لزوماً.
(مسألة 353): إذا نسي قضاء السجدة و تذكر بعد الدخول في صلاة فريضة تخير بين قطع الصلاة و قضاء السجدة و بين تأخير قضائها إلى ما بعد الصلاة، و إن تذكر بعد الدخول في صلاة نافلة قضاها في أثنائها و له البناء على صلاته.