responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 166

صلاة الاحتياط ان صلاته كانت ثلاثاً صحت صلاته و كانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس بدلًا عن الركعة الناقصة.

(مسألة 345): إذا شك في الإتيان بصلاة الاحتياط فان كان شكه بعد خروج الوقت لم يعتن بشكه، و أما إذا كان بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً و سهواً فالأحوط لزوماً استيناف الصلاة.

(مسألة 346): إذا شك في عدد الركعات من صلاة الاحتياط بنى على الأكثر إلّا إذا استلزم البناء عليه بطلانها فيبني حينئذٍ على الأقل، مثلًا: إذا كانت وظيفة الشاك الإتيان بركعتين احتياطاً، فشك فيها بين الواحدة و الاثنتين بنى على الاثنتين، و إذا كانت وظيفته الإتيان بركعة واحدة، و شك فيها بين الواحدة و الاثنتين بنى على الواحدة.

(مسألة 347): إذا شك في شيء من أفعال صلاة الاحتياط جرى عليه حكم الشك في أفعال الصلاة الأصلية.

(مسألة 348): إذا نقص ركناً من صلاة الاحتياط عمداً أو سهواً أو زاده فيها عمداً بطلت كما في الصلاة الأصلية، و هكذا فيما إذا زاد ركناً فيها سهواً على الأحوط لزوماً و يجتزي حينئذٍ بإعادة أصل الصلاة، و لا تجب سجدتا السهو بزيادة غير الأركان أو نقصانه فيها سهواً.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست