كالاستدبار مثلًا، و ما يذكر في المسائل الثلاث الآتية في بيان كيفية العلاج فيما يقبل العلاج من الشكوك انما يتعين العمل به في خصوص ما إذا استلزم القطع و الاستيناف فوات الوقت.
(مسألة 334): من شك في صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات الثنائية أو في صلاة المغرب و لم يحفظ عدد ركعاتها فان غلب ظنه على أحد طرفي الشك بنى عليه، و إلّا بطلت صلاته.
(مسألة 335): من شك في عدد ركعات الصلوات الرباعية فإن غلب ظنه على أحد الطرفين بنى عليه، و إلا فإن كان شكه بين الواحدة و الأزيد، أو بين الاثنتين و الأزيد قبل الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته، و إلّا عمل بوظيفة الشاك في المواضع التالية:
1 من شك بين الاثنين و الثلاث بعد الدخول في السجدة الثانية (بوضع الجبهة على المسجد و لو قبل الشروع في الذكر) بنى على الثلاث و أتمّ صلاته ثم أتى بركعة من قيام احتياطاً.
2 من شك بين الثلاث و الأربع أينما كان الشك بنى على الأربع، و أتمّ صلاته ثم أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام.
3 من شك بين الاثنين و الأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع و أتى بركعتين من قيام بعد الصلاة.
4 من شك بين الاثنين و الثلاث و الأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع و أتمّ صلاته، ثم أتى بركعتين قائماً ثم بركعتين جالساً.
5 من شك بين الأربع و الخمس بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع و سجد سجدتي السهو بعد الصلاة و لا شيء عليه، و يجري هذا الحكم في كل مورد يكون الطرف الأقل هو الأربع كالشك بينها و بين الست، كما يكفي في كل مورد شك فيه بين الأربع و الأقل منها و الأزيد بعد