(مسألة 330): من شك في الإتيان بصلاة في وقتها لزمه الإتيان بها، و لا يعتني بالشك إذا كان بعد خروج الوقت و يستثنى من ذلك الوسواسي فإنه لا يعتني بشكه و لو في الوقت، و كذلك كثير الشك.
(مسألة 331): من شك في الإتيان بصلاة الظهر بعد ما صلى العصر أو شك في الإتيان بصلاة المغرب بعد ما صلى العشاء لزمه الإتيان بها.
(مسألة 332): من شك في الإتيان بالظهرين و لم يبق من الوقت الا مقدار فريضة العصر لزمه الإتيان بها و الأحوط لزوماً قضاء صلاة الظهر أيضاً، و لو كان عالماً بعدم أداء صلاة العصر كفاه الإتيان بها و لم يجب عليه قضاء صلاة الظهر، و كذلك الحال في العشائين.
(مسألة 333): من شك في صحة صلاته بعد الفراغ منها لم يعتن بشكه، و كذا إذا شك في صحة جزء من الصلاة بعد الإتيان به، و كذا إذا شك في أصل الإتيان به بعد ما دخل فيما لا ينبغي الدخول فيه شرعاً مع الإخلال بالمشكوك فيه عمداً، و أما إذا كان الشك قبل الدخول فيه لزمه الإتيان بالمشكوك فيه (و قد مر تفصيل ذلك في مسائل واجبات الصلاة).
(الشك في عدد الركعات)
إذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة جاز له قطعها و استينافها، و لا يلزمه علاج ما هو قابل للعلاج إذا لم يستلزم محذور فوات الوقت و إلا لم يجز له ذلك و الأحوط وجوباً عدم الاستيناف قبل الإتيان بأحد القواطع