responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 158

إذا كان على نحو تنمحي به صورة الصلاة، و لا فرق في بطلان الصلاة بذلك بين العمد و السهو و الأحوط لزوماً الاجتناب عن الأكل و الشرب في الصلاة و إن لم يكونا ماحيين للصورة. نعم لا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم و ما تخلف من الطعام في فضاء الفم أو خلال الأسنان، كما لا بأس أيضاً بالأعمال اليسيرة كالإيماء باليد، أو التصفيق للتنبيه على أمر ما، و كحمل الطفل أو إرضاعه، وعد الركعات بالحصى، و نحوها فان كل ذلك لا يضر بالصلاة كما لا يضر بها قتل الحية أو العقرب.

(مسألة 329): من كان مشتغلا بالدعاء في صلاة الوتر عازماً على الصوم جاز له أن يتخطى إلى الماء الذي امامه بخطوتين أو ثلاث ليشربه إذا خشي مفاجاة الفجر و هو عطشان، بل يجوز ذلك في غير حال الدعاء بل في كل نافلة.

[9] التأمين، و هو قول (آمين) بعد قراءة سورة الفاتحة، و هو مبطل للصلاة إذا اتى به المأموم عامداً في غير حال التقية و أما إذا أتى به سهواً أو في حال التقية فلا بأس به، و أما غير المأموم فبطلان صلاته به مبني على الاحتياط اللزومي، نعم لا إشكال في حرمته تشريعاً إذا اتى به بعنوان الوظيفة المقررة في المحل شرعاً.

10 الشك في عدد الركعات على تفصيل سيأتي.

11 الزيادة العمدية، فإنها تبطل الصلاة سواء قصد بها الجزئية أم لا و سواء أ كان قولًا أم فعلًا، من أجزاء الصلاة أم مسانخاً لها غير ذكر اللّه تعالى و ذكر رسوله (صلى الله عليه و آله) و القرآن و الدعاء، و تبطل الصلاة أيضاً بزيادة جزء فيها سهواً إذا كان ركعة، بل و لو كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على الأحوط لزوماً و إلّا فلا تبطل.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست