الدخول في السجدة الثانية العملُ بموجب الشكين بالبناء على الأربع و الإتيان بصلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة، ثم بسجدتي السهو لاحتمال الزيادة.
6 من شك بين الأربع و الخمس حال القيام هدم قيامه و أتى بوظيفة الشاك بين الثلاث و الأربع.
7 من شك بين الثلاث و الخمس حال القيام هدم قيامه و أتى بوظيفة الشاك بين الاثنتين و الأربع.
8 من شك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام هدم قيامه و أتى بوظيفة الشاك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع.
9 من شك بين الخمس و الست حال القيام هدم قيامه و أتى بوظيفة الشاك بين الأربع و الخمس بعد الدخول في السجدة الثانية، و الأحوط الأولى في المواضع الأربعة الأخيرة أن يسجد سجدتي السهو بعد صلاة الاحتياط لأجل القيام الذي هدمه.
(مسألة 336): إذا شك في صلاته، ثم انقلب شكه الى الظن قبل ان يتم صلاته لزمه العمل بالظن، و لا يعتني بشكه الأول، و إذا ظن ثم انقلب إلى الشك لزمه ترتيب أثر الشك، و إذا انقلب ظنه إلى ظن آخر، أو انقلب شكه إلى شك آخر لزمه العمل على طبق الظن أو الشك الثاني، و على الجملة يجب على المصلي أن يراعي حالته الفعلية و لا عبرة بحالته السابقة، مثلًا: إذا ظن ان ما بيده هي الركعة الرابعة ثم شك في ذلك لزمه العمل بوظيفة الشاك، و إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث ثم انقلب شكه إلى الظن بأنها الثانية عمل بظنه، و إذا انقلب إلى الشك بين الاثنتين و الأربع لزمه ان يعمل بوظيفة الشك الثاني، و إذا ظن ان ما بيده الركعة الثانية، ثم تبدل ظنه بالظن بأنها الثالثة بنى على انها الثالثة و أتم صلاته.