1 ان تفقد الصلاة شيئاً من أجزائها أو شروطها، على التفصيل المتقدم في المسائل المتعلقة بها.
2 ان يحدث المصلي أثناء صلاته و لو في الآنات المتخللة فإنه يوجب بطلانها و لو كان وقوعه سهواً أو اضطراراً بعد السجدة الأخيرة على الأحوط لزوماً و قد تقدم حكم دائم الحدث في مسائل الطهارة، كما مر حكم ناسي السلام حتى أحدث في المسألة (323).
3 التكفير على الأحوط لزوماً في غير حال التقية سواء قصد به الجزئية أم لا، و التكفير هو ان يضع المصلي احدى يديه على الأُخرى خضوعاً و تأدباً، و لا بأس بالوضع المزبور لغرض آخر كالحك و نحوه.
4 الالتفات عن القبلة من دون عذر بحيث يوجب الإخلال بالاستقبال المعتبر في الصلاة، و أما الالتفات عن عذر كسهو أو قهر كريح و نحوه، فإما أن يكون فيما بين اليمين و اليسار، و إما أن يكون أزيد من ذلك و منه ما يبلغ حد الاستدبار.
أمّا الأول: فلا يوجب الإعادة فضلًا عن القضاء و لكن إذا زال العذر في الأثناء لزم التوجه إلى القبلة فوراً.
و أما الثاني: فيوجب البطلان في الجملة: فإن الساهي إذا تذكر في وقت يتسع للاستيناف و لو بإدراك ركعة من الوقت وجبت عليه الإعادة و إلا