المسائل المتقدمة، و تجب الموالاة بين أجزاء الصلاة بأن يؤتى بها متوالية على نحو ينطبق على مجموعها عنوان الصلاة، و لا يضر بالموالاة تطويل الركوع أو السجود أو القنوت، أو الإكثار من الأذكار، أو قراءة السور الطوال و نحو ذلك.
(القنوت)
يستحب القنوت مرة واحدة في جميع الصلوات اليومية فريضة كانت أو نافلة بل في جميع النوافل غير الشفع فان الأحوط لزوماً الإتيان به فيها رجاءً، و يستحب القنوت في صلاة الجمعة مرتين: مرة في الركعة الأولى قبل الركوع، و مرة في الركعة الثانية بعده، و يتعدد القنوت في صلوات العيدين و الآيات، و محله في بقية الصلوات قبل الركوع من الركعة الثانية. و في صلاة الوتر قبل ما يركع، و يتأكد استحباب القنوت في الصلوات الجهرية، و لا سيما صلاة الفجر و صلاة الجمعة.
(مسألة 325): لا يعتبر في القنوت ذكر مخصوص، و يكفي فيه كل دعاء أو ذكر، و في تحقق وظيفة القنوت بالدعاء الملحون، أو بغير العربية اشكال و إن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة، و الأولى ان يجمع فيه بين الثناء على اللّه و الصلاة على النبي و آله و الدعاء لنفسه و للمؤمنين، نعم قد وردت اذكار خاصة في بعض النوافل فلتطلب من مظانها.
(مسألة 326): من نسي القنوت حتى ركع يستحب له أن يأتي به بعد الركوع، و إن ذكره بعد ما سجد يستحب أن يأتي به بعد الصلاة.