responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 153

في مجموع التشهد و الصلاة على محمد و آله، أو في خصوص الصلاة عليهم بعد ما قام، أو في حال النهوض أو حين السلام، فإنه لا يعتنى بشكه في مثل ذلك.

(السلام)

(السابع): السلام، و هو واجب في كل صلاة و آخر أجزائها، و يعتبر أداؤه صحيحاً حال الجلوس مع الطمأنينة كما في التشهد، و له صيغتان هما (السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين) و (السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته) و يكفي في الصيغة الثانية (السلام عليكم) بحذف الباقي و الأحوط وجوباً عدم ترك هذه الصيغة و إن أتى بالأولى، و يستحب الجمع بينهما و إن يقول قبلهما (السلام عليك أيها النبيُّ و رحمة اللّه و بركاته).

(مسألة 323): من نسي السلام تداركه إذا ذكره قبل أن يأتي بشيء من منافيات الصلاة، و إن ذكره بعد ذلك كأن يذكره بعد ما صدر منه الحدث، أو بعد فصل طويل مخل بهيئة الصلاة صحت صلاته و لا شيء عليه، و إن كان الأحوط استحباباً اعادتها.

(مسألة 324): إذا شك في صحة السلام بعد الإتيان به لم يعتن بالشك، و كذلك إذا شك في أصله بعد ما دخل في صلاة أخرى، أو اتى بشيء من المنافيات، أو اشتغل بالتعقيب. و إلّا لزمه التدارك.

(الترتيب و الموالاة)

يجب الإتيان بواجبات الصلاة مرتبة على النحو الذي ذكرناه، فاذا خالف الترتيب عمداً بطلت صلاته، و قد تقدم حكم المخالفة سهواً في

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست