responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 152

الإمكان و لو بان يتبع غيره فيلقنه، و إذا لم يتمكن لضيق الوقت و نحوه من التعلم اتى بما يقدر عليه مع صدق الشهادة عليه و بترجمة الباقي على الأحوط لزوماً.

(مسألة 320): يجب في التشهد أُمور:

[1] أداؤه صحيحاً.

[2] الجلوس حاله مع القدرة عليه، و لا تعتبر في الجلوس كيفية خاصة.

[3] الطمأنينة عند اشتغاله بالذكر.

[4] الموالاة بين أجزائه، بأن يأتي بها متعاقبة على نحو يصدق عليه عنوان التشهد، و لا يضر الفصل بينها بالأذكار المأثورة.

(مسألة 321): إذا نسي التشهد الأول و ذكره قبل ان يدخل في الركوع الذي بعده لزمه الرجوع لتداركه، و لو تذكره بعد الدخول في الركوع مضى في صلاته و يأتي بسجدتي السهو بعدها و الأحوط استحباباً أن يقضى التشهد أيضاً، و إذا نسي الجلوس في التشهد الأول تداركه مع الإمكان بأن كان تذكره قبل الدخول في الركوع، و إلا مضى في صلاته و الأحوط استحباباً أن يأتي بعدها بسجدتي السهو، و إذا نسي الطمأنينة فيه فالأحوط الأولى تداركها مع التمكن و مع عدمه فلا شيء عليه، و إذا نسي التشهد الأخير حتى سلم فان ذكره قبل الإتيان بما ينافي الصلاة رجع و تداركه ثم اتى بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوباً و إن ذكره بعد الإتيان بالمنافي فعليه سجدتا السهو فقط.

(مسألة 322): إذا تشهد فشك في صحته لم يعتن بشكه، و كذا إذا شك في الإتيان بالشهادتين حال (الصلاة على محمد و آل محمد) أو شك

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست