responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 156

فلا، و إن تذكر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء، و أما المقهور فان تمكن من إدراك ركعة بلا التفات وجب عليه الاستيناف و إن لم يتمكن أتم صلاته و لا يجب عليه قضاؤها.

هذا في الالتفات عن القبلة بكل البدن، و يشترك معه في الحكم الالتفات بالوجه إلى جهة اليمين أو اليسار التفاتاً فاحشاً بحيث يوجب ليّ العنق و رؤية جهة الخلف في الجملة، و أما الالتفات اليسير الذي لا يخرج معه المصلي عن كونه مستقبلًا للقبلة فهو لا يضر بصحة الصلاة و إن كان مكروهاً.

5 التكلم في الصلاة متعمداً، و يتحقق بالتلفظ و لو بحرف واحد إذا كان مفهماً إما لمعناه مثل (ق) أمراً من الوقاية، أو لغيره كما لو تلفظ ب (ب) للتلقين، أو جواباً عمن سأله عن ثاني حروف المعجم، و أما التلفظ بغير المفهم مطلقاً فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه إذا كان مركباً من حرفين فما زاد، و لا فرق فيما ذكر بين صورتي الاختيار و الاضطرار على الأحوط لزوماً بمعنى ان مبطلية التكلم الاضطراري فيما إذا لم يكن ماحياً لصورة الصلاة تبتني على الاحتياط.

و قد استثني من مبطلية التكلم ما إذا سلَّم شخص على المصلي فإنه يجب عليه ان يرد سلامه بمثله بأن لا يزيد عليه، و كذا لا يقدم الظرف إذا سلَّم عليه مع تقديم السلام على الأحوط وجوباً بل الأحوط الأولي أن يكون الرد مماثلًا للسلام في جميع خصوصياته حتى في التعريف و التنكير و الجمع و الإفراد فإذا قال (السلام عليك) ردّه بمثله، و كذلك إذا قال (سلام عليك) أو (سلام عليكم) أو (السلام عليكم) نعم لو سلم عليه بصيغة الجواب اي (عليكم السلام) تخير بين الرد بالمثل و تقديم السلام.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست