(مسألة 267): إذا لم يقدر على ما يصدق عليه القيام عرفاً بلحاظ حاله و لو منحنياً أو منفرج الرجلين كبّر و صلّى جالساً، فان لم يتمكن صلى مضطجعاً على الجانب الأيمن أو الأيسر و الأحوط لزوماً تقديم الأيمن على الأيسر مع الإمكان، فان لم يتمكن منهما صلّى مستلقياً على قفاه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة.
(مسألة 268): إذا شك في تكبيرة الإحرام بعد الدخول في الاستعاذة أو القراءة لم يعتن به، و يجب الاعتناء به قبله، و إذا شك في صحتها بعد الفراغ منها لم يعتن به و إن لم يدخل فيما بعدها.
(مسألة 269): يجزي لافتتاح الصلاة تكبيرة واحدة، و يستحب الإتيان بسبع تكبيرات و الأحوط الأولى ان يجعل السابعة تكبيرة الإحرام مع الإتيان بغيرها بقصد القربة المطلقة.
(القراءة)
(الثالث) القراءة، و هي واجبة في الصلاة، و لكنها ليست بركن، و هي عبارة عن قراءة سورة الفاتحة و سورة كاملة بعدها على الأحوط لزوماً إلّا في المرض و الاستعجال، و كذا في ضيق الوقت و الخوف و نحوهما من موارد الضرورة و إن كانت عرفية، فإنّه يجوز الاقتصار فيها على قراءة الحمد و ترك السورة، بل يجب ذلك في صورة ضيق الوقت و بعض موارد الخوف.
و محل القراءة الركعة الأُولى و الثانية من الفرائض اليومية، و إذا قدم السورة على الحمد فإن كان متعمداً بطلت صلاته، و إن كان ناسياً و ذكر قبل