(مسألة 262): الجاهل بالتكبيرة يلقنه غيره أو يتعلم، فان لم يمكن و لو لضيق الوقت اجتزأ بما امكنه منها و إن كان غلطاً ما لم يكن مغيراً للمعنى، فان عجز جاء بمرادفها، و إن عجز فبترجمتها على الأحوط وجوباً في الصورتين الأخيرتين.
(مسألة 263): الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التكبيرة يأتي بها على قدر ما يمكنه، فان عجز حرك بها لسانه و شفتيه حين إخطارها بقلبه و أشار بإصبعه إليها على نحو يناسب تمثيل لفظها إذا تمكن منها على هذا النحو و إلّا فبأيِّ وجه ممكن، و أما الأخرس الأصم من الأول فيحرك لسانه و شفتيه تشبيهاً بمن يتلفظ بها مع ضم الإشارة بالإصبع إليها أيضاً، و كذلك حالهما في القراءة و سائر أذكار الصلاة.
(مسألة 264): يعتبر في تكبيرة الإحرام في الصلاة الفريضة القيام التام و الاستقرار و مع عدم التمكن من أي منهما يسقط وجوبه و الأحوط وجوباً رعاية الاستقلال أيضاً بان لا يتكئ على شيء مثل العصا مع التمكن من تركه، و إذا دار الأمر بين القيام مستنداً و الجلوس مستقلا تعين الأول.
(مسألة 265): إذا كبّر و هو غير قائم بطلت صلاته و إن كان عن سهو، و لا تبطل بعدم الاستقرار إذا لم يكن عن عمد.
(مسألة 266): الأحوط وجوباً ان يكون القيام على القدمين جميعاً و لا بأس بأن يجعل ثقله على إحداهما أكثر منه على الأُخرى، و يعتبر ان لا يكون التباعد بين الرجلين فاحشاً بحيث لا يصدق معه القيام عرفاً، بل و إن لم يخرج عن صدقه على الأحوط لزوماً.