الأُولى فإن قصد به جزئية الواجب و كان فاقداً للنية المعتبرة، كما إذا اتى به بداعوية الأمر التشريعي بطلت صلاته، و إن لم يقصد به الجزئية فالبطلان موقوف على كونه فعلًا كثيراً ماحياً لصورة الصلاة، أو مما تكون زيادته و لو بغير قصد الجزئية مبطلة، و سيأتي ضابطه في أحكام الخلل.
(مسألة 259): إذا دخل في صلاة معينة، ثم قصد بسائر الأجزاء صلاة أخرى غفلة و اشتباهاً صحت صلاته على ما نواه أولًا، و لا فرق في ذلك بين ان يلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة أو في أثنائها، مثلًا: إذا شرع في فريضة الفجر ثم تخيل انه في نافلة الفجر فأتمها كذلك، أو انه التفت إلى ذلك قبل الفراغ فأتمها على النية الأولى صحت صلاته.
(مسألة 260): إذا شك في النية و هو في الصلاة، فإن علم بنيته فعلًا و كان شكه في الاجزاء السابقة مضى في صلاته، كمن شك في نية صلاة الفجر حال الركوع مع علمه بأنه قد اتى بالركوع بنية صلاة الفجر، و أما إذا لم يعلم بنيته حتى فعلًا فلا بد له من إعادة الصلاة، هذا في غير المترتبتين الحاضرتين، و أما فيهما فلو لم يكن آتياً بالأولى أو شك في إتيانه بها و كان في وقت تجب عليه، جعل ما بيده الاولى و أتمها ثم أتى بالثانية.
(تكبيرة الإحرام)
(الثاني) تكبيرة الإحرام، و هي أيضاً من الأركان، فتبطل الصلاة بنقصانها عمداً أو سهواً، و أما زيادتها السهوية فلا توجب البطلان.
(مسألة 261): الواجب في التكبيرة أن يقول (اللّه أكبر) على النهج العربي مادة و هيئة، فلو قال (اللّه و أكبر) أو قال (اللّه أكبار) بإشباع فتحة الباء