responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 126

الخز و السنجاب و وبرهما و إن كانا من غير مأكول اللحم.

(مسألة 236): لا بأس بالصلاة في شعر الإنسان، سواء أ كان من نفس المصلي أو من غيره.

(مسألة 237): لا بأس بالصلاة في الشمع و العسل، و الحرير غير الخالص و دم البق و البرغوث و القمل و نحوها من الحيوانات التي لا لحم لها.

(مسألة 238): لا بأس بالصلاة في ما يحتمل انه من غير مأكول اللحم، و كذلك ما لا يعلم انه من أجزاء الحيوان. و ما لا يعلم كون الحيوان المتخذ منه ذا لحم عرفاً.

(مسألة 239): إذا صلى في ما لا يؤكل لحمه جهلًا أو نسياناً حتى فرغ من الصلاة صحت صلاته إلّا إذا كان جاهلًا بالحكم عن تقصير فإنه تجب عليه الإعادة.

(الخامس): ان لا يكون لباس الرجل من الذهب الخالص

، أو المغشوش دون المموه و المطلي الذي يعد الذهب فيه لوناً محضاً، و المراد باللباس هنا كل ما يطلق على استعماله عنوان (اللبس) عرفاً و إن لم يكن من الثياب كالخاتم و الزناجير المعلقة، و الساعة اليدوية، نعم لا بأس بحمل الذهب في الصلاة، و من هذا القبيل حمل الساعة الذهبية الجيبية.

(مسألة 240): يحرم لبس الذهب للرجال في غير حال الصلاة أيضاً، و الأحوط لزوماً ترك التزيُّن به مطلقاً حتى فيما لا يطلق عليه اللبس عرفاً كجعل أزرار اللباس من الذهب، أو جعل مقدم الأسنان منه، نعم لا بأس بشدها به أو جعل الأسنان الداخلية منه.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست