responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 127

(مسألة 241): إذا شك في فلزّ و لم يعلم انه من الذهب جاز لبسه في نفسه و لا يضر بالصلاة.

(مسألة 242): لا فرق في حرمة لبس الذهب و أبطاله الصلاة بين أن يكون ظاهراً أو لا.

(مسألة 243): إذا صلى في فلزّ لم يعلم انه من الذهب أو نسيه ثم التفت إليه بعد الصلاة صحت صلاته.

(السادس): ان لا يكون لباس الرجل الذي تتم فيه الصلاة من الحرير الخالص

، و أما إذا امتزج بغيره و لم يصدق عليه الحرير الخالص جاز لبسه و الصلاة فيه.

(مسألة 244): لا بأس بأن يكون سجاف الثوب و نحوه من الحرير الخالص و الأحوط استحباباً ان لا يزيد عرضه على أربعة أصابع مضمومة.

(مسألة 245): لا بأس بحمل الحرير في الصلاة، و إن كان مما تتم الصلاة فيه.

(مسألة 246): لا يجوز للرجال لبس الحرير الخالص في غير حال الصلاة أيضاً، نعم لا بأس به في الحرب و الضرورة و الحرج كالبرد و المرض و نحوهما، و في هذه الموارد تجوز الصلاة فيه أيضاً.

(مسألة 247): إذا صلى في الحرير جهلًا أو نسياناً، ثم انكشف له الحال بعد الصلاة صحت صلاته.

(مسألة 248): إذا شك في لباس و لم يعلم انه من الحرير، جاز لبسه و الصلاة فيه.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست