responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 125

(مسألة 232): اللحم أو الجلد و نحوهما المأخوذ من يد المسلم يحكم عليه بالتذكية و يجوز اكله بشرط اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفاً يناسب التذكية، و في حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون، و ما يوجد في سوق المسلمين إذا لم يعلم ان المأخوذ منه غير مسلم، و أما ما يوجد مطروحاً في أرضهم فيحكم بطهارته و لا يحكم بحليته على الأحوط لزوماً إلّا مع الاطمئنان بسبق أحد الأمور الثلاثة.

(مسألة 233): اللحم أو الجلد و نحوهما المأخوذ من يد الكافر أو المجهول إسلامه، و ما وجد في بلاد الكفر، و ما أخذ من يد المسلم مما علم انه قد أخذه من يد الكافر و لم يحرز تذكيته لا يجوز أكله، و لكن يجوز بيعه و يحكم بطهارته و بجواز الصلاة فيه إذا احتمل ان يكون مأخوذاً من الحيوان المذكى.

(مسألة 234): تجوز الصلاة في ما لم يحرز انه جلد حيوان، و إن أخذ من يد الكافر.

(مسألة 235): إذا صلى في ثوب ثم علم بعد الصلاة أنه كان متخذاً من الميتة النجسة صحت صلاته، إلّا إذا كان شاكاً و لم يفحص قبل الدخول في الصلاة حسبما تقدم في المسألة [208]، و أما إذا نسي ذلك و تذكره بعد الصلاة فالأحوط لزوماً إعادتها سواء أ كان الثوب مما تتم فيه الصلاة أم لا إذا كان نسيانه ناشئاً من إهماله و عدم تحفظه و إلّا فلا شيء عليه.

(الرابع): ان لا يكون من أجزاء السباع

، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان على الأحوط وجوباً و يختص المنع بما تتم الصلاة فيه و إن كان الاجتناب عن غيره أيضاً أحوط استحباباً و تجوز الصلاة في جلد

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست