على الأحوط لزوماً فيما كان ساتراً للعورة فعلًا و استحباباً في غيره.
(مسألة 229): إذا صلى في ثوب جاهلًا بغصبيته ثم انكشف له ذلك صحت صلاته، و كذلك إذا كان ناسياً و تذكر بعد الصلاة إذا لم يكن هو الغاصب و إلّا فالأحوط وجوباً إعادتها.
(مسألة 230): إذا اشترى ثوباً بما فيه الخمس كان حكمه حكم المغصوب، و أما إذا اشترى بما فيه حق الزكاة فلا يلحقه حكمه كما سيأتي في المسألة (551).
(الثالث): أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة
من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه و ما لا تتم فيه الصلاة على الأحوط وجوباً، و يختص هذا الحكم بالميتة النجسة و إن كان الأحوط الأولى الاجتناب عن الميتة الطاهرة أيضاً، و أما ما لا تحله الحياة من ميتة حيوان يحل أكل لحمه كالشعر و الصوف فلا بأس بالصلاة فيه.
(مسألة 231): يجوز حمل ما تحله الحياة من أجزاء الميتة النجسة في الصلاة و إن كان ملبوساً، كأن يضع الثوب المتخذ من جلد الميتة في جيبه.