responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 124

(شرائط لباس المصلي)

يشترط في لباس المصلي أمور:

(الأول): الطهارة

و قد مرّ تفصيله في المسألة [205] و ما بعدها.

(الثاني): إباحته

على الأحوط لزوماً فيما كان ساتراً للعورة فعلًا و استحباباً في غيره.

(مسألة 229): إذا صلى في ثوب جاهلًا بغصبيته ثم انكشف له ذلك صحت صلاته، و كذلك إذا كان ناسياً و تذكر بعد الصلاة إذا لم يكن هو الغاصب و إلّا فالأحوط وجوباً إعادتها.

(مسألة 230): إذا اشترى ثوباً بما فيه الخمس كان حكمه حكم المغصوب، و أما إذا اشترى بما فيه حق الزكاة فلا يلحقه حكمه كما سيأتي في المسألة (551).

(الثالث): أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة

من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه و ما لا تتم فيه الصلاة على الأحوط وجوباً، و يختص هذا الحكم بالميتة النجسة و إن كان الأحوط الأولى الاجتناب عن الميتة الطاهرة أيضاً، و أما ما لا تحله الحياة من ميتة حيوان يحل أكل لحمه كالشعر و الصوف فلا بأس بالصلاة فيه.

(مسألة 231): يجوز حمل ما تحله الحياة من أجزاء الميتة النجسة في الصلاة و إن كان ملبوساً، كأن يضع الثوب المتخذ من جلد الميتة في جيبه.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست