(مسألة 226): يكفي في الساتر الصلاتي في حال الاختيار مطلق ما يخرج المصلي عن كونه عارياً، كالورق و الحشيش، و القطن و الصوف غير المنسوجين، بل الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق معه كون المصلي عارياً، و أما في حال الاضطرار فيجزي التلطخ بالطين و نحوه.
(مسألة 227): إذا انكشف له أثناء الصلاة ان عورته لم تستر فعلًا وجبت المبادرة إلى سترها مع عدم الاشتغال بشيء من الصلاة في حال الانكشاف على الأحوط لزوماً و تصح صلاته، كما تصح أيضاً إذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة.
(مسألة 228): إذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه فإن تمكن من الصلاة قائماً مع الركوع و السجود بحيث لا تبدو سوأته للغير المميِّز إما لعدم وجوده أو لظلمة أو نحوها اتى بها كذلك، و لو اقتضى التحفظ على عدم بدوّ سوءته ترك القيام و الركوع و السجود صلى جالساً مومياً، و لو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه و أتى ببدله فيومي بالرأس بدلًا عن الركوع و السجود، و يجلس بدلًا عن القيام، و الأحوط لزوماً للعاري ستر السوأتين ببعض أعضائه كاليد في حال القيام، و الفخذين في حال الجلوس.