responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 122

التخلص من دون ضرر أو حرج تصح صلاته فيها، و يصلي صلاة المختار إذا لم تستلزم تصرفاً زائداً على الكون فيها على الوجه المتعارف، و إلّا صلى بما يمكنه من دون تصرف زائد.

(مسألة 221): يعتبر في مكان المصلي ان لا يكون نجساً على نحو تسري النجاسة منه إلى اللباس أو البدن نجاسة غير معفو عنها، و مع عدم السراية كذلك لا بأس بالصلاة عليها، نعم تعتبر الطهارة في مسجد الجبهة كما سيأتي.

(مسألة 222): لا يجوز استدبار قبور المعصومين (عليهم السلام) في حال الصلاة و غيرها إذا عدّ هتكاً لحرمتهم و إساءة للأدب معهم.

(مسألة 223): الأحوط لزوماً عدم تقدم المرأة على الرجل و لا محاذاتهما في الصلاة في مكان واحد فيلزم، تأخرها عنه و لو بمقدار يكون مسجد جبهتها محاذياً لركبتيه في حال السجود أو يكون بينهما حائل، أو مسافة أكثر من عشرة أذرع بذراع اليد (12 4 متراً تقريباً).

(مسألة 224): تستحب الصلاة في المساجد للرجال و النساء، و إن كان الأفضل للمرأة ان تختار الصلاة في المكان الأستر حتى في بيتها.

5 لباس المصلي

(مسألة 225): يعتبر في الصلاة ستر العورة، و هي في الرجل القبل (القضيب و البيضتان) و الدبر، و في المرأة جميع بدنها غير الوجه بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب و اليدين إلى الزند، و الرجلين إلى أول جزء من الساق، و لا يعتبر ستر الرأس و شعره و الرقبة في

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست