و لا يجب القضاء إذا انكشف الحال بعد مضي الوقت و إن كان أحوط استحباباً.
3 الطهارة في الصلاة
(مسألة 205): تعتبر في الصلاة طهارة ظاهر البدن حتى الظفر و الشعر و طهارة اللباس، نعم لا بأس بنجاسة ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس كالقلنسوة، و التكة، و الجورب، بشرط أن لا يكون متخذاً من الميتة النجسة، و لا نجس العين، كالكلب على الأحوط وجوباً و لا بأس بحمل النجس و المتنجس في الصلاة كان يضع منديله المتنجس في جيبه.
(مسألة 206): لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو الجروح قبل البرء، و لا سيما إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً نوعاً، نعم يعتبر في الجرح أن يكون مما يعتد به و له ثبات و استقرار، و أما الجروح الجزئية فيجب تطهيرها إلّا فيما سيأتي.
(مسألة 207): لا بأس بالصلاة في الدم إذا كان أقل من الدرهم أي ما يساوي عقد الإبهام بلا فرق بين اللباس و البدن، و لا بين أقسام الدم، و يستثنى من ذلك دم الحيض، و يلحق به على الأحوط لزوماً دم نجس العين و الميتة و السباع، بل مطلق غير مأكول اللحم، و دم النفاس و الاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضاً، و إذا شك في دم انه أقل من الدرهم أم لا بنى على العفو عنه، إلّا إذا كان مسبوقاً بالأكثرية عن المقدار المعفو عنه، و إذا علم انه أقل من الدرهم و شك في كونه من الدماء المذكورة المستثناة فلا بأس بالصلاة فيه.