responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 117

و توابعها من الأجزاء المنسية، و صلاة الاحتياط، دون سجدتي السهو، و أما النوافل فلا يعتبر فيها الاستقبال حال المشي أو الركوب و الأحوط وجوباً اعتباره فيها حال الاستقرار، و القبلة هي المكان الواقع فيه البيت الشريف و يتحقق استقباله بمحاذاة عينه مع التمكن من تمييزها، و المحاذاة العرفية عند عدم التمكن من ذلك.

(مسألة 202): ما كان من الصلوات واجبة زمان حضور الامام (عليه السلام) كصلاة العيدين يعتبر فيها استقبال القبلة و إن كانت مستحبة فعلًا، و أما ما عرض عليه الوجوب بنذر و شبهه فلا يعتبر فيه الاستقبال حال المشي و الركوب.

(مسألة 203): يجب العلم باستقبال القبلة، و تقوم البينة مقامه إذا كانت مستندة إلى المبادئ الحسية أو ما يحكمها، كالاعتماد على الآلات المستحدثة لتعيين القبلة، و الظاهر حجيّة قول الثقة من أهل الخبرة في تعيين القبلة، و إن لم يفد الظن حتى مع التمكن من تحصيل العلم بها، و مع عدم التمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه يجب ان يبذل المكلف جهده في معرفتها و يعمل على ما يحصل له من الظن، و مع عدم التمكن منه أيضاً يجزئ التوجه إلى ما يحتمل وجود القبلة فيه و الأحوط استحباباً ان يصلي إلى أربع جهات.

(مسألة 204): إذا ثبت له بوجه شرعي ان القبلة في جهة فصلى إليها، ثم انكشف له الخلاف فان كان انحرافه عنها لم يبلغ حد اليمين أو اليسار توجه إلى القبلة و أتم صلاته فيما إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة، و إذا كان بعد الفراغ منها لم تجب الإعادة، و أما إذا بلغ الانحراف حد اليمين أو اليسار أو كانت صلاته إلى دبر القبلة، فإن كان الانكشاف قبل مضي الوقت أعادها،

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست