(مسألة 196): وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفاً من يوم الجمعة، و لو لم يصلها في هذا الوقت لزمه الإتيان بصلاة الظهر.
(مسألة 197): يعتبر في جواز الدخول في الصلاة ان يستيقن بدخول الوقت، أو تقوم به البينة، و يجتزأ بالاطمينان الحاصل من أذان الثقة العارف بالوقت، أو من إخباره أو من سائر المناشئ العقلائية، و لا يكتفى بالظن و إن كان للمكلف مانع شخصي عن معرفة الوقت، كالعمى و الحبس، بل و إن كان المانع نوعياً كالغيم على الأحوط لزوماً فلا بد في الحالتين من تأخير الصلاة إلى حين الاطمئنان لدخول الوقت.
(مسألة 198): إذا صلى معتقداً دخول الوقت بأحد الأمور المذكورة ثم انكشف له أنّ الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته، نعم إذا علم أنّ الوقت قد دخل و هو في الصلاة صحت صلاته، و إذا صلى غافلًا و تبين دخول الوقت في الأثناء لم تصح و لزمه اعادتها.
(مسألة 199): لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختياراً، و لا بد من الإتيان بجميعها في الوقت، و لكنه لو آخرها عصياناً أو نسياناً حتى ضاق الوقت و تمكن من الإتيان بها فيه و لو بركعة وجبت المبادرة إليها و كانت الصلاة أداءً.
(مسألة 200): يجوز التنفّل في وقت الفريضة و الأحوط الأولى الإتيان بالفريضة أوّلًا في غير النوافل اليومية السابقة على الفريضة.
2 القبلة و أحكامها
(مسألة 201): يجب استقبال القبلة مع الإمكان في جميع الفرائض