responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 115

المغرب من أوله بمقدار أدائها، كما تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها نظير ما تقدم في الظهرين، و أما المضطر لنوم أو نسيان، أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر، و تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها، و يعتبر الترتيب بينهما، و لكنه لو صلى العشاء قبل أن يصلي المغرب لنسيان و نحوه و لم يتذكر حتى فرغ منها صحت صلاته، و أتى بصلاة المغرب بعدها و لو كان في الوقت المختص بالعشاء.

(مسألة 192): لا يجوز تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة المشرقية عند الشك في سقوط قرص الشمس و احتمال استتاره بحاجب كالجبال، و الأبنية و الأشجار بل الأحوط لزوماً عدم تقديمها عليه حتى مع العلم بسقوط القرص، و الأولى عدم تأخيرها عن ذهاب الشفق و هو الحمرة المغربية.

(مسألة 193): إذا دخل في صلاة العشاء، ثم تذكر انه لم يصلّ المغرب عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكره قبل ان يدخل في ركوع الركعة الرابعة، و إذا كان تذكره بعده صحت صلاته عشاءً و يأتي بعدها بصلاة المغرب، و قد مرّ آنفاً حكم التذكر بعد الصلاة.

(مسألة 194): إذا لم يصل صلاة المغرب أو العشاء اختياراً حتى انتصف الليل فالأحوط وجوباً ان يصليها قبل أن يطلع الفجر بقصد ما في الذمة، من دون نية الأداء أو القضاء، و مع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطاً وجوبياً.

(مسألة 195): وقت صلاة الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس، و يعرف الفجر باعتراض البياض في الأُفق المتزايد وضوحاً و جلاءً و يسمى بالفجر الصادق.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست