(مسألة 188): وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب، و تختص صلاة الظهر من أوله بمقدار أدائها، كما تختص صلاة العصر من آخره بمقدار أدائها، و لا تزاحم كل منهما الأُخرى وقت اختصاصها، و لو صلى الظهر قبل الزوال معتقداً دخول الوقت ثم علم بدخوله و هو في الصلاة صحت صلاته، و جاز له الإتيان بصلاة العصر بعدها و إن كان الأحوط استحباباً إتمامها و إعادتها.
(مسألة 189): يعتبر الترتيب بين الصلاتين، فلا يجوز تقديم العصر على الظهر عمداً، نعم إذا صلى العصر قبل ان يأتي بالظهر لنسيان و نحوه صحت صلاته، فإن التفت في أثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر و أتم صلاته و إن التفت بعد الفراغ صحت عصراً و أتى بالظهر بعدها.
(مسألة 190): الأحوط لزوماً عدم تأخير صلاة الظهرين إلى سقوط قرص الشمس، نعم مع الشك في سقوط القرص و احتمال اختفائه بالأبنية و نحوها يجوز التأخير و الإتيان بهما قبل زوال الحمرة المشرقية.
(مسألة 191): وقت صلاة العشاءين للمختار من أول المغرب إلى نصف الليل (منتصف ما بين غروب الشمس و الفجر) و تختص صلاة