(مسألة 208): إذا صلى جاهلًا بنجاسة البدن أو اللباس، ثم علم بها بعد الفراغ منها صحت صلاته إذا لم يكن شاكاً فيها قبل الصلاة، أو شك و فحص و لم يحصل له العلم بها، و أما الشاك غير المتفحص فالأحوط لزوماً فيما إذا وجد النجاسة بعد الصلاة ان يعيدها في الوقت و يقضيها في خارجه، و إذا علم بالنجاسة في الأثناء فإن احتمل حدوثها بعد الدخول في الصلاة و تمكن من التجنب عنها بالتبديل أو التطهير، أو النزع على نحو لا ينافي الصلاة فعل ذلك و أتم صلاته و لا شيء عليه، و إن لم يتمكن منه فان كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة على الأحوط لزوماً و إن كان ضيقاً أتمها مع النجاسة و لا شيء عليه، و إن علم ان النجاسة كانت قبل الصلاة فالأحوط لزوماً استينافها مع سعة الوقت، و أما مع ضيقه حتى عن إدراك ركعة فإن أمكن التجنب عن النجاسة بالتبديل أو التطهير أو النزع، من غير لزوم المنافي فعل ذلك و أتم الصلاة، و إلّا صلى معها و تصح صلاته.
(مسألة 209): إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها و صلى، فإن كان نسيانه ناشئاً عن الإهمال و عدم التحفظ فالأحوط لزوماً أن يعيد الصلاة، سواءً تذكر في أثنائها أم بعد الفراغ منها، و هكذا لو تذكر بعد مضي الوقت، و أما إذا لم يكن منشأ نسيانه الإهمال فحكمه حكم الجاهل بالموضوع و قد تقدم في المسألة السابقة.
(مسألة 210): تجب في الصلاة الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمم، و قد مرّ تفصيل ذلك في مسائل الوضوء و الغسل و التيمم.
4 مكان المصلي
(مسألة 211): لا تصح الصلاة في المكان المغصوب على الأحوط