responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 11

فعلًا، أو ما هو بحكم العلم بالموافقة كما سيتضح بعض موارده من المسألة [5].

(مسألة 4): المقلّد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق ثلاثة:

[1] ان يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه.

[2] ان يخبره بفتوى المجتهد عادلان أو شخص يثق بنقله.

[3] ان يرجع إلى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمئنان بصحتها.

(مسألة 5): إذا مات المجتهد و بقي المكلف على تقليده مدة بعد وفاته من دون ان يقلّد الحيّ، في ذلك غفلة عن عدم جواز ذلك ثم رجع إلى الحيّ، فإن جاز له بحسب فتوى الحي البقاء على تقليد المتوفى صحت أعماله التي أتى بها خلال تلك المدة مطلقا، و إلا رجع في الاجتزاء بها إلى الحي، فإن عرف كيفيتها و وجدها مطابقة لفتاوى الحي حكم بصحتها، بل يحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة أيضاً، و ذلك فيما إذا كانت المخالفة مغتفرة حينما تصدر لعذر شرعي، كما إذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في صلاته حسب ما كان يفتي به المجتهد المتوفى و لكن المجتهد الحي يفتي بلزوم الثلاث، ففي هذه الصورة يحكم أيضاً بصحة صلاته، و إذا لم يعرف كيفية اعماله السابقة بنى على صحتها أيضاً إلا في موارد خاصة لا يناسب المقام تفصيلها.

(مسألة 6): يجوز العمل بالاحتياط، سواء استلزم التكرار أم لا.

(أقسام الاحتياط)

الاحتياط قد يقتضي العمل، و قد يقتضي الترك، و قد يقتضي الجمع بين أمرين مع التكرار أو بدونه و ذلك في موارد

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست