responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 10

و المقلد قسمان:

1 من ليست له أية معرفة بمدارك الأحكام الشرعية.

2 من له حظ من العلم بها و مع ذلك لا يقدر على الاستنباط.

الاحتياط: و هو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول، و هذا هو الاحتياط المطلق، و يقابله الاحتياط النسبي كالاحتياط بين فتاوى مجتهدين يعلم إجمالًا بأعلمية أحدهم و سيجيء في المسألة [18].

و الاجتهاد واجب كفائي، فاذا تصدى له من يكتفي به سقط التكليف عن الباقين، و إذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعاً، و قد يتعذر العمل بالاحتياط على بعض المكلفين، و قد لا يسعه تمييز موارده كما ستعرف ذلك و على هذا فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط هو التقليد، إلا إذا كان واجداً لشروط العمل بالاحتياط فيتخير حينئذٍ بين التقليد و العمل بالاحتياط.

(مسألة 1): المجتهد مطلق و متجزئ، المجتهد المطلق هو (الذي يتمكن من الاستنباط في جميع أنواع الفروع الفقهية)، المجتهد المتجزئ هو (القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعضها دون بعض)، فالمجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده أو ان يعمل بالاحتياط، و كذلك المتجزئ بالنسبة إلى الموارد التي يتمكن فيها من الاستنباط، و أما فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط فحكمه حكم غير المجتهد، فيتخير فيه بين التقليد و العمل بالاحتياط.

(مسألة 2): المسائل التي يمكن ان يبتلى بها المكلف عادة كجملة من مسائل الشك و السهو يجب عليه ان يتعلم أحكامها، إلا إذا أحرز من نفسه عدم الابتلاء بها.

(مسألة 3): عمل غير المجتهد بلا تقليد و لا احتياط باطل بمعنى انه لا يجوز له الاجتزاء به، الا إذا أحرز موافقته لفتوى من يجب عليه تقليده

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست