responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 12

أمّا (الأوّل) ما إذا تردد حكم فعل بين الوجوب و غير الحرمة، و الاحتياط حينئذٍ يقتضي الإتيان به.

و أمّا (الثاني) ما إذا تردد حكم فعل بين الحرمة و غير الوجوب، و الاحتياط فيه يقتضي الترك.

و أمّا (الثالث) ما إذا تردد الواجب بين فعلين كما إذا لم يعلم المكلف في مكان خاص ان وظيفته الإتمام في الصلاة أو القصر فيها، فإن الاحتياط يقتضي حينئذٍ أن يأتي بها مرة قصراً و مرة تماماً.

و أمّا (الرابع) ما إذا علم إجمالًا بحرمة شيء أو وجوب شيء آخر، فإنّ الاحتياط يقتضي في مثله أن يترك الأوّل و يأتي بالثاني.

(مسألة 7): كل مورد لا يتمكن المكلف فيه من الاحتياط يتعين عليه الاجتهاد أو التقليد، كما إذا تردد مال شخصي بين صغيرين، أو مجنونين، أو صغير و مجنون فإنه قد يتعذر الاحتياط في مثل ذلك فلا بُدّ حينئذٍ من الاجتهاد أو التقليد.

(مسألة 8): قد لا يسع المكلف ان يميّز ما يقتضيه الاحتياط التام، مثال ذلك ان الفقهاء قد اختلفوا في جواز الوضوء و الغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، فالاحتياط يقتضي ترك ذلك. الا انه إذا لم يكن عند المكلف غير هذا الماء: فالاحتياط يقتضي أن يتوضأ أو يغتسل به، و يتيمم أيضاً إذا أمكنه التيمم، فاذا عرف المكلف كيفية الاحتياط التام في مثل ذلك كفاه العمل على وفقه.

و قد يعارض الاحتياط من جهة الاحتياط من جهة أُخرى فيتعذر الاحتياط التام و قد يعسر على المكلف تشخيص ذلك مثلًا: إذا تردد عدد التسبيحة الواجبة في الصلاة بين الواحدة و الثلاث، فالاحتياط يقتضي الإتيان بالثلاث. لكنه إذا ضاق الوقت و استلزم هذا الاحتياط ان يقع مقدار

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست