responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 101

و أما تطهير باطنه بالماء القليل فغير ممكن على الأحوط لزوماً.

(مسألة 172): ما لا ينفذ فيه الماء بوصف الإطلاق مثل الصابون و الطين لا يمكن تطهير باطنه ان وصلت النجاسة إليه، لا بالماء الكثير و لا القليل و إن جفف أولًا.

(الثاني من المطهرات): الأرض،

و هي تطهر باطن القدم و النعل بالمشي عليها أو المسح بها، بشرط ان تزول عين النجاسة بهما، و لو زالت النجاسة قبل ذلك ففي كفاية تطهير موضعها بالمسح بها أو المشي عليها اشكال، و يعتبر في الأرض الطهارة و الجفاف، و الأحوط الاقتصار على النجاسة الحادثة من المشي على الأرض النجسة، أو الوقوف عليها و نحوه، و لا فرق في الأرض بين التراب و الرمل و الحجر، بل الظاهر كفاية المفروشة بالآجر، أو الجص، أو النورة أو السمنت، و لا تكفي المفروشة بالقير و نحوه على الأحوط لزوماً.

(الثالث من المطهرات): الشمس:

و هي تطهر الأرض و ما يستقر عليها من البناء، و في إلحاق ما يتصل بها من الأبواب و الأخشاب و الأوتاد و الأشجار، و ما عليها من الأوراق و الثمار و الخضروات و النباتات اشكال، نعم لا يبعد الإلحاق في الحصر و البواري سوى الخيوط التي تشتمل عليها، و يعتبر في التطهير بالشمس مضافاً إلى زوال عين النجاسة و إلى رطوبة الموضع رطوبة مسرية الجفاف المستند إلى الإشراق عرفاً و إن شاركها غيرها في الجملة كالريح.

(الرابع من المطهرات): الاستحالة،

و هي تبدل شيء إلى شيء آخر يخالفه في الصورة النوعية عرفاً، و لا اثر لتبدل الاسم و الصفة فضلًا عن تفرق الأجزاء، فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً، سواء كان نجساً

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست