responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 102

كالعذرة أو متنجساً كالخشبة المتنجسة، و كذا ما صيرته فحماً إذا لم يبق فيه شيء من مقومات حقيقته السابقة و خواصه من النباتية و الشجرية و نحوهما.

و أما ما أحالته النار خزفاً، أو آجراً أو جصاً أو نورة، ففيه اشكال و الأحوط لزوماً عدم طهارته، و أما مجرد تفرق أجزاء النجس أو المتنجس بالتبخير فلا يوجب الحكم بطهارة المائع المصعد فيكون نجساً و منجساً، نعم لا ينجس بخارهما ما يلاقيه من البدن و الثوب و غيرهما.

(الخامس من المطهرات): الانقلاب:

و يختص تطهيره بمورد واحد و هو ما إذا انقلب الخمر خلًا، سواء أ كان الانقلاب بعلاج أم كان بغيره، و يلحق به في ذلك العصير العنبي إذا انقلب خلًا فإنه يحكم بطهارته لو قلنا بنجاسته بالغليان.

(السادس من المطهرات): الانتقال:

و يختص تطهيره بانتقال دم الإنسان و الحيوان إلى جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات، كالبق و القمل و البرغوث، و يعتبر فيه ان يكون على وجه يستقر النجس المنتقل في جوف المنتقل اليه بحيث يكون في معرض صيرورته جزءاً من جسمه، و أما إذا لم يعد كذلك، أو شك فيه لم يحكم بطهارته و ذلك كالدم الذي يمصّه العلق من الإنسان على النحو المتعارف في مقام المعالجة فإنه لا يطهر بالانتقال و الأحوط الاولى الاجتناب عما يمصه البق أو نحوه حين مصه.

(السابع من المطهرات): الإسلام:

فإنه مطهر لبدن الكافر من النجاسة الناشئة من كفره، و أما النجاسة العرضية كما إذا لاقى بدنه البول مثلًا فهي لا تزول بالإسلام، بل لا بد من إزالتها بغسل البدن، و لا فرق في طهارة بدن الكافر بالإسلام بين الكافر الأصلي و غيره، فاذا تاب المرتد و لو كان فطرياً يحكم بطهارته.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست