ثلاث مرات، و هكذا تطهيره بالجاري، أو الكر، أو المطر على الأحوط لزوماً و يجري هذا الحكم فيما إذا تنجس الإناء بملاقاة المتنجس أيضاً، و يدخل في ذلك ما إذا تنجس بالمتنجس بالخمر أو بولوغ الكلب، أو الخنزير أو موت الجرذ.
7 يكفي في طهارة المتنجس غير ما تقدم ان يغسل بالماء مرة واحدة، و إن كان قليلًا و الأحوط استحباباً الغسل مرتين، و لا بُدّ في طهارة اللباس و نحوه من انفصال الغسالة عند الغسل بالماء القليل كما مر في المسألة [165].
(مسألة 169): الماء القليل المتصل بالكر و إن كان الاتصال بوساطة أنبوب و نحوه يجري عليه حكم الكر فلا ينفعل بملاقاة النجاسة، و يقوم مقام الكر في تطهير المتنجس به، و أما الراكد المتصل بالجاري فلا يكون له حكم الجاري في عدم انفعاله بالملاقاة النجس و المتنجس، فالحوض المتصل بالنهر بساقية ينجس بالملاقاة إذا كان المجموع أقل من الكر.
(مسألة 170): إذا تنجس اللباس المصبوغ، يغسل كما يغسل غيره فيطهر بالغسل بالماء الكثير إذا بقي الماء على إطلاقه إلى ان ينفذ إلى جميع أجزائه و يستولي عليها، بل بالقليل أيضاً إذا كان الماء باقياً على إطلاقه إلى ان يتم عصره أو ما بحكمه، و لا ينافي في الفرضين التغير بوصف المتنجس ما لم يوجب الإضافة، سواء أ كان التغير قبل النفوذ أو العصر أو بعدهما.
(مسألة 171): ما ينفذ الماء فيه بوصف الإطلاق و لكن لا يخرج عن باطنه بالعصر و شبهه كالحب و الكوز و نحوهما يكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها ان يغسل بالماء الكثير و يصل الماء إلى ما وصلت إليه النجاسة، و لا حاجة إلى ان يجفف أولًا ثم يوضع في الكر، أو الجاري،