responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 289

و أنت بعد امعان النظر في كلمات القوم تعلم ان ما ذكره خلاف التحقيق، حيث فرعوا علي الجواز وجود الامر و جواز قصده و صحة العبادة لو اعتبر فيها قصده و نحو ذلك، و علي عدمه عدم وجود الامر و بطلان العبادة بناء علي اعتبار قصده، و لو كان الكلام مع قطع النظر عن مقام امتثال الامر و كان النظر إلى محالية نفس التكليف لما يكاد يصح استنتاج ذلك من القول بالجواز، كما هو اوضح من ان يخفى.

و العجب ان المحقق المذكور ايضا صرح في موارد عديدة من كلامه بانه علي القول بالجواز كان المجمع فعلا محكوما بالحكمين، و واضح أنّه مختص بموارد وجود المندوحة فتدبر.

الامر السادس: في كون المسألة عقلية

الظاهر كون المسألة عقلية و لا اختصاص لها بما إذا كان الايجاب و التحريم باللفظ، و ذكر الامر و النهى الظاهرين في الطلب بالقول جار مجري الغالب، و إلّا فليس الكلام في دلالة اللفظ.

الامر السابع: في اختصاص النزاع بالقول بتعلق الأحكام بالطبائع‌

قد ظهر مما حققناه في الامر الخامس عدم جريان النزاع بناء علي القول بتعلق الأحكام بالافراد، بل بناء عليها لا بدّ من القول بالامتناع، فالنزاع مختص بالقول بتعلقها بالطبائع، و ذلك لأنّه بناء علي تعلق الأحكام بالافراد كان المجمع محكوما باحد الحكمين لا محالة، و لا يصح كونه محكوما بهما معا لأنّه تكليف بالمحال حيث لا مندوحة، فان معنى تعلقها بالافراد دخولها بخصوصياتها تحت الامر و النهى إمّا علي التعيين كما في قولك: اكرم العلماء و لا تكرم الفساق، أو علي التخيير كما في قولك: صل و لا تغصب. و الامر باتيان الفرد و النهى عن اتيانه عين التكليف بالمحال سواء كان الامر باتيانه معينا أو مخيرا أمّا في التعيينيّ فواضح، و أمّا في التخييري فلما ذكر في الامر الرابع. و هذا بخلاف ما إذا كان متعلقها الطبائع فان خصوصيات الأفراد خارجة عن تحت الامر و النهى على هذا القول‌

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست