responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 290

و كان التخيير في ناحية الامر عقليا لا شرعيا فامكن النزاع فيه. فيدعى مدع الجواز أنّه لم يتعلق الامر بالفرد المجتمع مع المحرم حتى يكون تكليفا بالمحال. و هذا و ان كان محل الكلام علي ما يأتى مفصلا من ان تعلق الأحكام بالطبائع المحضة ايضا لا يرفع غائلة التكليف بالمحال، لكنه لم يكن بمثابة القول بتعلقها بالافراد في دخول كون التكليف بالمحال.

و المحقق الخراسانى جريا علي مذاقه من ان الكلام في المقام من حيث محالية نفس التكليف فلا فرق فيه بين لزوم التكليف بالمحال و عدمه- استشكل علي اختصاص النزاع بالقول بالطبيعة، فراجع.

و العجب كل العجب من المحقق اليزدي (قدّس سرّه) حيث ذهب إلى اعتبار قيد المندوحة، و مع ذلك منع الاختصاص و التزم بتعميم النزاع، فراجع و تدبر.

الامر الثامن: في اشتراط وجود المناطين في محل النزاع‌

لا إشكال في ان النزاع المذكور انما يأتى إذا كان في كل واحد من متعلقى الايجاب و التحريم مناط حكمه مطلقا حتى في مورد التصادق و الاجتماع، اذ بدونه لا اجتماع للحكمين في مورد الاجتماع كى يتكلم في جوازه و عدمه فلا يكون من هذا الباب، و لا بأس هنا بذكر كلام المحقق الخراسانى علي نحو الاختصار لأنّه لا يخلو عن فائدة.

قال في الامر الثامن و التاسع من الامور الّتي قدمها امام البحث ما ملخصه: أنّه لا يكون من باب الاجتماع الا فيما كان في المتعلقين مناط حكمهما حتى في مورد التصادق كى يحكم علي الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين، و علي الامتناع بكونه محكوما بأقوى المناطين، أو بحكم ثالث اذا لم يكن احدهما اقوى. و أمّا اذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك فلا يكون من هذا الباب و لا يكون مورد الاجتماع محكوما إلّا بحكم واحد منهما إذا كان له مناطه، أو حكم آخر اذا لم يكن لواحد منهما مناط سواء قيل بالجواز أو بالامتناع، هذا بحسب مقام الثبوت. و أمّا بحسب مقام الاثبات فان احرز وجود المناط في احدهما فقط بلا تعيين فيعمل عمل المعارضة، و ان احرز وجوده فيهما كان من باب التزاحم، إلّا إذا

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست