الضمنى و الاستقلالى حيث ان موضوع هذا الوجوب متحد في الوقت و خارجه و هو أصل الواجب، و قد قررنا هذا الاستصحاب عند تعذر بعض اجزاء الواجب أو شرائطه علي وجوه ستة فراجع، و الفرق بين المقام و تلك الموارد هو ان كون وجوب أصل العمل ضمنيّا في المقام غير معلوم، اذ لم يحرز كون الوقت دخيلا في الواجب علي نحو كان المطلوب واحدا و هو المقيد بالوقت لاحتمال ان كان وجوبه استقلاليا و كان الزمان المأخوذ فيه مأخوذا علي نحو الظرفية لكن ذلك لا يضر بجريان الاستصحاب ان لم يكن فيه إشكال من جهة أخرى فتدبر.