هل الامر بالامر بشيء امر بذلك الشيء ام لا؟ التحقيق أنّه يتصوّر ثبوتا علي وجوه:
فتارة كان المقصود صدور هذا الشيء فقط من دون ان يكون لتوسيط امر الغير مدخلية بل كان هو لمجرد التبليغ، و من الواضح ان في هذه الصورة كان الشيء مأمورا به و وجب الاتيان به لو علم الحال سواء صدر الامر من الواسطة ام لم يصدر، لان الارادة النفس الامرية بنفسها مما توجب الاطاعة و الامتثال من دون مدخلية للامر علي ما فصّلنا الكلام فيه في طى المباحث السابقة و المفروض تعلق الغرض و الارادة باتيان المأمور الثانى بهذا الشيء و هذا لا سترة عليه. و يدخل في حكم الصورة المذكورة ما اذا لم يكن الغرض من توسيط امر الغير مجرد التبليغ بل كان التوسيط من جهة ان المأمور الثانى لا ينبعث بالامر الصادر من الآمر الاول؛ و انما ينبعث باوامر الواسطة اذ الملاك المذكور موجود فيه بعينه، و لا يتفاوت الحال فيما هو المهم و المناط لوجوب الاطاعة و الامتثال و هو تعلق الارادة بالشيء من دون دخل لامر الواسطة فيها. و لعل من هذا القبيل امر الوالدين بامر اولادهم بالعبادات تمرينا قبل البلوغ، و نظائره في العرفيات في غاية الكثرة.
و أخرى لم يكن الغرض اتيان الشيء اصلا، بل إمّا ان كان امتحان المأمور الاول أو