وَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَطَا وَ الْحَجْلِ وَ الدُّرَّاجِ
حَمَلٌ مَفْطُومٌ يُرْعَى.
وَ فِي كُلٍّ مِنَ الْقُنْفُذِ وَ الضَّبِّ
وَ الْيَرْبُوعِ جَدْيٌ.
وَ فِي كُلٍّ مِنَ الْقُبَّرَةِ وَ الصَّعْوَةِ وَ الْعُصْفُورِ
مُدُّ طَعَامٍ.
وَ فِي الْجَرَادَةِ تَمْرَةٌ،
وَ قِيلَ: كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ.
وَ فِي كَثِيرِ الْجَرَادِ شَاةٌ،
وَ لَوْ لَمْ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ فَلَا شَيءَ.
وَ فِي الْقَمْلَةِ
كَفُّ طَعَامٍ.
وَ لَوْ نَفَّرَ حَمَامَ الْحَرَمِ
وَ عَادَ فَشَاةٌ وَ إِلَّا فَعَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ شَاةٌ،
وَ لَوْ أَغْلَقَ عَلَى حَمَامٍ وَ فِرَاخٍ وَ بَيْضٍ
فَكَالْإِتْلَافِ مَعَ جَهْلِ الْحَالِ أَوْ عِلْمِ التَّلَفِ، وَ لَوْ بَاشَرَ الْإِتلَافَ جَمَاعَةٌ أَوْ تَسَبَّبُوا فَعَلَى كُلٍّ فِدَاء.
وَ فِي كَسْرِ قَرْنَيِ الْغَزَالِ
نِصْفُ قِيمَتِهِ، وَ فِي عَيْنَيْهِ أَوْ يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ الْقِيمَةُ. وَ الْوَاحِدُ بِالْحِسَابِ، وَ لَا يَدْخُلُ الصَّيْدُ فِي مِلْكِ الْمُحْرِمِ بِحِيَازَةٍ وَ لَا عَقْدٍ وَ لَا إِرْثٍ.
وَ مَنْ نَتَفَ رِيشَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ
فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ بِتِلْكَ الْيَدِ وَ جَزَاؤُهُ بِمِنىً فِي إِحْرَامِ الْحَجِّ وَ بِمَكَّةَ فِي إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ.
الْبَحْثُ الثَّانِي- فِي كَفَّارَةِ بَاقِي الْمُحَرَّمَاتِ:
فِي الْوَطْءِ قُبُلًا أَوْ دُبُراً
قَبْلَ الْمَشْعَرِ وَ إِنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ بَدَنَةٌ وَ يُتِمُّ حَجَّهُ وَ يَأْتِي بِهِ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ كَانَ الْحَجُّ نَفْلًا وَ عَلَيْهَا مُطَاوِعَةً مِثْلُهُ، وَ يَفْتَرِقَانِ إِذَا بَلَغَا مَوْضِعَ الْخَطِيئَةِ بِمُصَاحَبَةِ ثَالِثٍ فِي الْقَضَاءِ، وَ قِيلَ: فِي الْفَاسِدِ أَيْضَا. وَ لَوْ كَانَ مُكْرِهاً لَهَا تَحَمَّلَ الْبَدَنَةَ لَا غَيْرُ.
وَ يَجِبُ الْبَدَنَةُ بَعْدَ الْمَشْعَرِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْوَاطٍ مِنْ طَوافِ النِّسَاءِ